المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
112

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

تحقیق کنندہ

السيد محسن الحسيني الأميني

ناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

يقوى في ظنه ما بدأ به، أو لا يقوى، فإن تيقن أو قوي في ظنه أنه بدأ بالصفا، سعى سعيا آخر يتمم أسبوعا على مرة الغلط، وإن لم يقطع ولا قوي في ظنه بما بدأ به، فإن وجد نفسه في الشوط الثامن على المروة أعاد، لأنه يكون قد بدأ بالمروة، وإن كان في الشوط التاسع لم يعد.

وحكم من قطع السعي حكم قطع الطواف في اعتبار مجاوزة النصف في البناء، وإن لم يجاوزه استأنف.

ومن بدأ رمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، استأنف رمي الجمرة الوسطى ثم العقبة.

وقد بينا أن من نسي الاحرام حتى جاوز الميقات، يرجع إليه فيحرم منه إن تمكن، وأنه إن خاف فوات الحج أو غير ذلك أحرم من مكانه الذي ذكر فيه.

ومن قضى عمرته ونسي التقصير حتى أحرم بالحج، فلا حرج عليه ويستغفر الله.

ولا بأس بالسعي راكبا، وكذلك الطواف.

صفحہ 124