98

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

ناشر

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثالثة والعشرون

اشاعت کا سال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

رابعًا: وقت الظهر فيه عِدَّة أمور: الأمر الأول: صلاة سُنَّة الظهر القبلية، والبعدية. وتقدَّم عند الكلام على السُّنن الرَّواتب، أنه يُشرع قبل الظهر أربع ركعات، وبعدها ركعتين، كما دلَّ على ذلك حديث عائشة، وأم حبيبة، وابن عمر ﵃ أجمعين-. وجاء في سنن أبي داود، والترمذي، والنَّسَائي، وابن ماجه، وفي مسند الإمام أحمد حديث أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت النَّبيَّ ﷺ يقول: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ ركعاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبعًا بَعْدَها، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ النَّارَ» (^١). والحديث من رواية مكحول عن عنبسة، والحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعًا بين مكحول وعنبسة، كما قال أبو زُرعة، والنَّسَائي، والمنذري (^٢)، وأعلَّه ابن القطان، ومن أهل العلم من صححه، والمحفوظ عن أم حبيبة ﵂ اثنتا عشرة ركعة، وهي السُّنَن الرواتب كما عند مسلم، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشرةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» (^٣). وقد سبق الحديث عن السُّنَن الرواتب.

(^١) رواه أبو داود برقم (١٢٦٩)، والترمذي برقم (٤٢٨)، والنسائي برقم (١٨١٣)، وابن ماجه برقم (١١٦٠)، وأحمد برقم (٢٧٤٠٣). (^٢) الترغيب والترهيب (١/ ٤٥١). (^٣) رواه مسلم برقم (٧٢٨).

1 / 105