118

Al-Manaah al-Aliyah fi Bayan al-Sunan al-Yawmiyah

المنح العلية في بيان السنن اليومية

ناشر

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثالثة والعشرون

اشاعت کا سال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

وعند مسلم: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمِّ اللّهَ …» (^١)، وداخلة الإزار، وكذلك صنفة الثوب، هي: طرفه الداخل الذي يلي الجسد.
فمِمَّا تقدَّم، يتبيَّن أنَّ السنَّة نفض الفراش بداخلة الإزار ثلاثًا، والتسمية عند النَّفض.
وفي الحديث بيان الحكمة من النَّفض، وهي: قول النَّبيّ ﷺ: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ»، فربما خلفه على فراشه ما يؤذيه.
والأفضل أن يكون نفضه بداخلة الثوب، ومن أهل العلم من قال بأي شيء، وأهم شيء أن ينفض الفراش، ومنهم الشيخ ابن جبرين ﵀، حيث قال: «وليس شرطًا استعمال داخلة الإزار، بل لو نفض الفراش كله، أو نفضه بعمامة أو نحوها، حصل المقصود» (^٢).
٥) النوم على الشِّقِّ الأيمن.
٦) وضع يده اليمنى تحت الخَّد الأيمن.
ويدلَّ على هاتين السُّنَّتين: حديث البَراء بن عَازِبٍ ﵁، أَنَّ رسول اللّه ﷺ قال: «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاة، ثُمَّ اضْطَجِعُ علَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ …» (^٣).
وحديث حذيفة ﵁ قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ …» (^٤). وعن البَراء ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ» (^٥).

(^١) رواه مسلم برقم (٢٧١٤).
(^٢) فتوى له في موقعه (٢٦٩٣).
(^٣) رواه البخاري برقم (٢٤٧)، ومسلم برقم (٢٧١٠).
(^٤) رواه البخاري برقم (٦٣١٤).
(^٥) رواه أحمد برقم (١٨٦٧٢).

1 / 125