Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
١٤٠-كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه(١).
١٤١-كل ما وجب كصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب فليس للولد طاعة أبويه في تركه؛ لأنه فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيه كالصلاة(٢).
١٤٢-كل سفر مستحب فللوالدين - أو أحدهما - أن يمنع ولدهما عنه(٣).
١٤٣-كل شارع بالحج والعمرة مأمور بإتمامهما، وليس مأموراً بابتدائهما(٤).
١٤٤-كل من أمكنه قضاء العبادة وجبت في ذمته إذا انعقد سبب وجوبها(٥).
١٤٥-كل ما أمكنه - أي الصغير - فعْلَه بنفسه، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمنى ونحوه، لزمه فعْلَه(٦).
١٤٦-كل ما يفعله النائب عن المستنيب - في الحج - مما لم يؤمر به، مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج، يقع عن الميت ولا يقع عن الحي ويقع عمن فعله(٧).
(١) شرح العمدة ٢ / ١٣١.
(٢) كشاف القناع ٢ / ٣٨٥.
(٣) كشاف القناع ٢ / ٣٨٦.
(٤) شرح العمدة ٢ / ٢٢٠.
(٥) شرح العمدة ٢ / ١٧١؛ المبدع، كتاب الطهارة، باب الحيض ١ / ٢٦٠.
(٦) المغني ٢ / ١٠٧؛ الإنصاف ٣ / ٣٩١؛ كشاف القناع ٢ / ٣٨٠.
(٧) المغني ٣ / ٩٥.
46