Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
١٣٦-كل قربة متعلقة بزمن لا تسقط بفواته، كنذر صلاة في يوم معين، أو الصدقة(١).
١٣٧-قال الإِمام أحمد: كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه ممن تلزمه الجماعة، ولا يجوز في غيره(٢).
١٣٨-كل ما لابد للمعتكف منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه(٣).
١٣٩-كل خروج من المسجد في الاعتكاف المنذور لواجب كشهادة وجهاد متعينين، لا كفارة فيه. اختاره في المجرد(٤).
***
(١) الفروع ٣ / ١١٩.
(٢) المغني ٣ / ٦٦؛ كشاف القناع ٢ / ٣٥١؛ ٣٥٢.
(٣) المغني ٣ / ٦٨.
(٤) المبدع ٣ / ٧٨؛ الإنصاف ٣ / ٣٧٧؛ وينظر أيضاً المغني ٣ / ٦٨. والمراد بـ"المجرد" هو كتاب: "المجرد" للشيخ المذهب، القاضي أبي يعلي (ت ٤٥٨هـ).
45