Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
١٢٣ - كل صوم واجب يجب تعيين النية فيه(١).
١٢٤ - كل يوم من رمضان عبادة مفردة(٢).
☆ ☆ ☆
١٢٥- كل أمر غُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة(٣).
١٢٦- كل ما يصل إلى جوف الصائم باختياره - مع ذكره لصومه، وعلمه بتحريم ذلك - فإنه يفسد الصوم به(٤).
١٢٧- كل من لزمه الإمساك، إذا جامع فعليه الكفارة، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب(٥).
١٢٨- كل من أفطر، والصوم يجب عليه، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء(٦).
١٢٩- كل ما ينافي الصيام - من أكل وشرب ونحوهما - وما يوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك - كالوطء في نهار رمضان - فهو مفسد للصيام(٧).
١٣٠- كل عبادة حصلت الردة في أثنائها فإنها تفسدها(٨).
(١) المغني ٩/٣؛ الفروع ٣ / ٣٠.
(٢) المغني ٣ / ٣٣؛ كشاف القناع كتاب الصيام ٢ / ٣١٥، وباب ما يفسد الصوم، ص ٣٢٦.
(٣) المغني ٣ / ٢٦؛ الفروع ٣ / ٥٧؛ المبدع ٣ / ٣٣؛ الإنصاف ٣ / ٣٢١؛ نقله ابن القاسم عن أحمد.
(٤) المستوعب ٣ / ٤١٥.
(٥) الإنصاف ٣ / ٣٢٠.
(٦) المغني ٣ / ٣٣؛ كشاف القناع ٢ / ٣٠٩ (كلمة" والقضاء" من كشاف القناع)
(٧) كشاف القناع ٢ / ٣١٧.
(٨) كشاف القناع ٢ /٣٢٠.
43