Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
١١٨- قال الإمام أحمد: كل القرابة يعطى الزكاة، إلا الأبوين والولد(١).
١١٩- كل ما في القرآن من سبيل الله إنما أريد به الجهاد، إلا اليسير(٢).
١٢٠- كل من حرم دفع الزكاة إليه جاز دفع التطوع له، وله أخذها(٣).
١٢١- كل من حرمت عليه الزكاة فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها(٤).
١٢٢- كل زمان أو مكان فاضل تكون صدقة التطوع فيه أفضل من غيره(٥).
(١) المغني ٢ / ٢٦٩.
(٢) المغني ٦ / ٣٣٤.
(٣) المغني ٢ / ٢٧٦؛ المبدع ٢ / ٤٣٦.
(٤) كشاف القناع ٢ / ٢٩٣.
(٥) الفروع ٢ / ٤٨٩؛ المبدع ٢ / ٤٤٠؛ التوضيح ١ / ٤٣٤.
42