44

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة،

باب أهل الزكاة

١١٨- قال الإمام أحمد: كل القرابة يعطى الزكاة، إلا الأبوين والولد(١).

١١٩- كل ما في القرآن من سبيل الله إنما أريد به الجهاد، إلا اليسير(٢).

١٢٠- كل من حرم دفع الزكاة إليه جاز دفع التطوع له، وله أخذها(٣).

١٢١- كل من حرمت عليه الزكاة فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها(٤).

١٢٢- كل زمان أو مكان فاضل تكون صدقة التطوع فيه أفضل من غيره(٥).

(١) المغني ٢ / ٢٦٩.
(٢) المغني ٦ / ٣٣٤.
(٣) المغني ٢ / ٢٧٦؛ المبدع ٢ / ٤٣٦.
(٤) كشاف القناع ٢ / ٢٩٣.
(٥) الفروع ٢ / ٤٨٩؛ المبدع ٢ / ٤٤٠؛ التوضيح ١ / ٤٣٤.

42