Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
٥١-كل ذكر واجب في الصلاة - كتشهد، وتسبيح ركوع وسجود - كتكبيرة الإحرام في أنه إن عجز عن تعلمه، أو خشي فوات الوقت أتى به بلغته غير العربية(١).
٥٢-كل مصل - من إمام ومأموم ومنفرد - فجهره فرض بقدر ما يسمع نفسه في ركن قولي، كقراءة الفاتحة وتكبيرة إحرام، وواجب قولي كتكبير انتقال وتشهد ونحو ذلك. واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالحروف، وإن لم يسمعها(٢).
٥٣-كل موضع قلنا يستحب الجهر فيه، يجهر بحيث يسمع جميع من خلفه إن أمكن، وأدناه سماع غيره ولو واحد من وراء الإمام(٣).
٥٤-كل حرف من الفاتحة ركن في الصلاة(٤).
٥٥-كل ما يشغل المصلي عن صلاته فإنه يكره ؛ لأنه يذهب الخشوع(٥).
☆ ☆ ☆
٥٦-كل سهو يقتضي سجوداً(٦).
٥٧-كل واجب تُرك سهواً ثم ذكر فإنه يرجع إليه قبل فراغه منه، لا بعد فراغه(٧).
(١) الإنصاف ٢ / ٤٣؛ كشاف القناع ١ / ٣٣١.
(٢) كشاف القناع ١ / ٣٣٢؛ الروض المربع ١ / ١٧٠.
(٣) كشاف القناع ١ / ٣٣٢.
(٤) كشاف القناع ١ / ٣٣٨.
(٥) كشاف القناع ١ / ٣٧٣.
(٦) المغني ١ / ٣٨٧؛ المبدع ١ / ٥٢٩.
(٧) التوضيح ١ / ٣٢١.
33