Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
الصلاة. وفي وجه آخر تصح صلاته، ولا إعادة عليه(١).
٤٣- كل ملبوس طاهر - غير الإبريسم - فمباح للرجال والنساء لبسه واستعماله(٢).
٤٤- كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يعف عن شيء منه لذلك(٣).
٤٥- كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية فإنه لا يجوز(٤).
٤٦- كل ما يستقذر شرعاً من الأعيان والأخلاق والأعمال، مأمور بالتطهير منه(٥).
٤٧- كل ما أمر الله باجتنابه من الأرجاس وجب التطهير منه(٦).
***
٤٨- كل ما اعتبر له وقت فلا يصح قبل وقته إلا الثانية من المجموعتين تفعل في وقت الأولى حال العذر إذا جمع بينهما(٧).
٤٩- كل فعل مهم تستحب عنده البسملة(٨).
٥٠- كل قربة فيتعوذ في أولها، ثم يقرأ البسملة(٩).
(١) شرح العمدة ٤ / ٣٨٠.
(٢) المستوعب ٢ / ٤٢١.
(٣) المغني؛ باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ١ / ٤١٠.
(٤) شرح العمدة ٤ / ٣٨٧.
(٥) شرح العمدة ٤ / ٤٠٧.
(٦) شرح العمدة ٤ / ٤٠٨.
(٧) المغني ١ / ٣٦٨.
(٨) الروض المربع ١ /١٧١.
(٩) كشاف القناع ١ / ٣٣٥. ذكره من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.
32