Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
٨- كل ما لا ينجس بالموت لا ينجس به الماء إذا مات فيه(١).
٩- كل بهيمة لا يؤكل لحمها لا يتوضأ بسؤرها إلا السنور وما دونها في الخلقة(٢).
١٠- كل إناء طاهر يجوز اتخاذه واستعماله، ولو كان ثميناً، إلا الذهب والفضة والمموه بهما، وجلد الآدمي وعظمه لحرمته(٣).
١١- كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح عندنا(٤).
١٢- كل ما كان طاهراً في حال الحياة يطهر جلده بالدباغ بعد الموت، على الصحيح(٥).
١٣- كل فرج أبيح له مسُّه فيكره مسُّه بيمينه في كل حال ؛ تشريفاً لليمن(٦).
١٤- كل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه - على الصحيح من المذهب - إلا الريح(٧).
(١) المستوعب ١ / ١١٧.
(٢) المغني ١ / ٤٣.
(٣) الفروع ١ / ٧٣؛ المبدع ١ / ٦٥؛ الإنصاف ١ / ٧٩؛ التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١ / ٢٢٣؛ كشاف القناع ٥٠/١؛ الروض المربع ١ / ٢٨؛ دليل الطالب؛ ص ٥.
(٤) المبدع ١ / ٧٤.
(٥) المغني ١ / ٥٤ - ٥٥؛ الفروع ١ / ٧٣؛ الإنصاف ١ / ٨٧.
(٦) كشاف القناع ١ / ٦١.
(٧) الإنصاف ١ / ١١٣؛ التوضيح ١ / ٢٢٨؛ كشاف القناع ١ / ٧٠.
26