Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
١- كل ما له موضوع شرعي ولغوي فينصرف في كلام الشارع إلى موضوع شرعي عند عدم وجود الصارف إلى غيره، كالصلاة(١).
☆ ☆ ☆
٢- كل نجاسة نجس، وليس كل نجس نجاسة(٢).
٣- كل حكم مكروه احتيج إليه تعين وزالت الكراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروهاً(٣).
٤- كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا استقذار ولا ضرر بها في بدن أو عقل، فهي نجس في الاصطلاح(٤).
٥- كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، وبقي على إطلاقه فهو طهور(٥).
٦- كل مائع، كزيت وسمن، ينجس قليله وكثيره بملاقاة نجاسة، ولو معفواً عنها(٦).
٧- كل حيوان حكمنا بنجاسته حال حياته - كالكلب والخنزير - وما تولَّد من عين نجسة فإنه ينجس الماء وغيره من المائعات بمجرد إصابته له حياً وميتاً(٧).
(١) المغني ١ / ٢١؛ كشاف القناع ١ / ٢٤.
(٢) الإنصاف ١ / ٢٦.
(٣) كشاف القناع ١ / ٢٨.
وهذه الكلية من الكليات المشتركة بين الفقه وأصول الفقه.
(٤) المبدع ١ / ٣٩؛ الإنصاف ١ / ٢٦؛ كشاف القناع ١ / ٢٩.
(٥) المستوعب ١ / ٨٦.
(٦) المبدع ١ / ٥٥؛ الفروع ١ / ٦٣؛ كشاف القناع ١ / ٤٠.
(٧) المستوعب ١ / ١٤٤.
25