The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
ماله منهما، وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، وقيل حالين ذكورا وإناثا٨١.
من أبان زوجته من غير مرض الموت المخوف لم يتوارثا، وترثه في طلاق رجعي لم تنقض عدته، وكذا في مرض مخوف ولم يمت ولم يصح بل لسع٨٣ أو أكل، وإن أبانها في مرض موته المخوف منهما بقصد حرمانها، كمن
٨١ هذا مذهب الحنبلية، وذهب الحنفية إلى أن الخنثى المشكل يعطى أقل حظيه باعتبار الذكورة والأنوثة ويعطى الباقي لباقي الورثة، وذهب المالكية إلى أنه يعطى الوسط من حظيه، وذهب الشافعية إلى أنه يعطى الأقل من حظيه ويعطى باقي الورثة الأقل أيضا ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره أو يصطلحوا. (مغني المحتاج ٢٨/٣ - ٢٩، والدسوقي ٤٨٩/٤ -٤٩٦، وابن عابدين ٤٦٦/٥).
٨٢ اتفق الفقهاء على أن المعتدة من طلاق رجعي ترث إذا مات المطلق وهي في العدة، كما اتفقوا على أن المعتدة لا ترث إن كان الطلاق بائنا سواء مات في عدتها أو بعدها، واختلفوا في إرث المطلقة طلاق فرار، وطلاق الفرار أن يطلق الرجل زوجته في مرض موته بغير طلبها ولا رضاها، فذهب الحنفية إلى توريثها مادامت في العدة فإذا انقضت عدتها فلا إرث لها، وهو رواية عند الحنبلية والقديم من قول الشافعية، وذهب الشافعية في الجديد إلى أنها لا ترث مطلقا لانقطاع الزوجية بالبينونة، وذهب الحنبلية في المذهب إلى أنها ترث ما لم تتزوج، وذهب المالكية إلى أنها ترث وإن تزوجت بغيره سواء طلقها برضاها أو غير رضاها. (الاختيار ١٤٣/٣ - ١٤٤، والدسوقي ٣٥٣/٢، ومغني المحتاج ٢٩٤/٣، وكشاف القناع ٤٨١/٤-٤٨٣، والمغني ٣٢٩/٦ وما بعدها).
٨٣ هكذا في الأصل، ولعل الصحيح (سعى)
60