The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
ذكر ، نص عليه ، وعكسه يكون أنثى ، وإن خرج منهما معا، اعتبر أكثرهما، فإن استويا فمشكل ، فإن مات له موروث ورجي انكشاف حاله، أعطي هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي حتى يبلغ ، فيعمل بما ظهر من علامات الرجل كنبات لحيته، أو علامات المرأة كنبات ثدييه٧٨، والمنصوص : أوسقوطهما، وبلوغه بالسن أو الإنبات، وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره، فإن وجد أحدهما فهو علم على بلوغه في أقوى الوجهين، فإن خرج المني والحيض من مخرج واحد، لم يثبت كونه رجلا ولا امرأة٧٩، ويثبت بلوغه في قول، وهو أقوى، فإن مات موروثه قبل بلوغه، أو بلغ بلا أمارة، ورث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، نص عليه، وقال أكثر الأصحاب : تعمل المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى، واحترز بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، واضربها في الحالين، ثم من له شئ من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو وفقها فاجمع٨٠
٧٨ كذا في الأصل ، والأصح ( ثدييه ) .
٧٩ في الأصل ( امراءة ) .
٨٠ في الأصل ( واجمع ) .
59