The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
إذن٧٢، وإن علم أن المفقود مات في المدة بعد موت موروثه، دفع نصيبه من موروثه مع ماله إلى ورثته، وإن علم أنه كان ميتا حين موت موروثه رد الموقوف له إلى ورثة الأول.
الثاني: إذا علمنا أن المفقود مات ولم ندر متى مات، لم يرث شيئا، جزم به في المغني والشرح.
والمفقود نوعان:
الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالتاجر ونحوه، انتظر به تتمة تسعين سنة من يوم ولد، وعنه ينتظر أبدا، فيجتهد الحاكم في موته كغيبة ابن التسعين، وعنه ينتظر أبدا حتى يتيقن موته، وعنه ينتظر زمنا٧٣ لا يعيش في مثله غالبا، وقيل مائة وعشرون منذ ولد.
الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كالمفقود من بين أهله، أو في مفازة مهلكة، كالحجار٧٤، انتظر تتمة أربع سنين، وعنه أربعة أشهر وعشرا، وعنه هو كالقسم قبله. والعبد المفقود كالحر، وعنه في الأمة على النصف، ويزكى
٧٢ قال البهوتي: (وهو المذهب، وذهب الأئمة الثلاثة إلى القول الأول)، كشاف القناع ٤٧٤/٤، وانظر ابن عابدين ٣٣٢/٣، ومغني المحتاج ٢٦/٣، والدسوقي ٤٨٧/٤-٤٨٨.
٧٣ في الأصل (منا).
٧٤ كذا في الأصل، ولعل الأصح (كالحجاز).
57