The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
للميت ثبت نسبه من المقرين الوارثين، وقيل لا، جزم به كثيرون، وعنه: ويثبت في حق غيرهم، وكذا لو أقرا بدين على الأب، فإن شهد به عدلان من الورثة أو من غيرهم أنه ولده أو ولد على فراشه أو أن الميت أقر به ثبت نسبه وإرثه قولا واحدا، ومتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر٧١، وكله إن سقط به، وطريق العمل في هذا كله أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، فتعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار في الإنكار، والعكس بالعكس، فما فضل فللمقر به، ومن قال لغيره مات أبي وأنت أخي، فقال هو أبي ولست بأخي، فالمال لهما، وقيل للمقر، وقيل للمقر به، وكذا مات أبونا ونحن ابناه، وإن قال مات أبوك وأنا أخوك فكله للمنكر.
السادسة: الشك في حياة الوارث حين موت مورثه:
في ثلاثة مواضع:
الأول: المفقود إذا ضربت له مدة التربص ومات له موروث في المدة فمضت المدة ولم يعلم خبره، فإنه لا يرث على ما جزم به في المغني وغيره، للشك في حياته، والأصح أن هذا الشك لا يمنع إرث المفقود، فيقسم ما وقف له على ورثته
٧١ كذا في الأصل، ولعل الأصح (فالفاضل بيد المقر).
56