146

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

مِنْهَا فَإِنَّهُ يشْتَرط تَقْدِيم أَخذ المَال على الطَّلَاق كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن أبي الْفرج السَّرخسِيّ ثمَّ رَأَيْته كَذَلِك فِي كَلَام أبي الْفرج أَيْضا وَلقَائِل أَن يَقُول مُقْتَضى مَا سبق أَن يكون الْأَخْذ بعد الْخلْع فصل فِي حُرُوف الْعَطف مَسْأَلَة الْوَاو العاطفة تشرك فِي الحكم بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إذاقال أَنْت طَالِق الْيَوْم وَإِن جَاءَ رَأس الشَّهْر فَإِنَّهَا تطلق طَلْقَة وَاحِدَة فِي الْحَال وَكَذَا أَنْت طَالِق الْيَوْم وَإِن دخلت الدَّار كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق فِي آخر الطّرف الأول مِنْهُ وَالْقِيَاس وُقُوع طَلْقَتَيْنِ فِي التَّعْلِيق الأول وَهُوَ قَوْله وَإِن جَاءَ رَأس الشَّهْر لِأَنَّهُ تَعْلِيق آخر بِخِلَاف التَّعْلِيق الثَّانِي وَهُوَ قَوْله وَإِن دخلت الدَّار فَإِن الْمَعْنى الْمَفْهُوم مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ الْوُقُوع سَوَاء دخلت أَو لم تدخل وَلَا يتخيل ذَلِك فِي التَّعْلِيق الأول فَيكون تَعْلِيقا آخر كَمَا ذكرنَا وَمِنْهَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم وَغدا وَبعد غَد وَقعت فِي الْحَال وَاحِدَة وَلَا يَقع بعْدهَا شَيْء لِأَن الْمُطلقَة فِي وَقت مُطلقَة فِيمَا بعده بِخِلَاف مَا إِذا كرر لفطة فِي فَإِن الطَّلَاق يَتَعَدَّد وَلِأَن المظروف يَتَعَدَّد بِتَعَدُّد الظّرْف

1 / 331