147

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن التَّتِمَّة ثمَّ قَالَ وَلَيْسَ الدَّلِيل الْمَذْكُور أخيرا بواضح قلت وَالْقِيَاس وُقُوع ثَلَاث لِأَن الْعَطف يَقْتَضِي إنْشَاء طَلَاق آخر ثمَّ قَالَ الرَّافِعِيّ إِنَّه لَو أَتَى بالحرف أَولا فَقَط فَقَالَ أَنْت طَالِق بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وَقعت وَاحِدَة مَسْأَلَة ذهب بعض الْبَصرِيين وَجَمَاعَة من الْكُوفِيّين إِلَى أَن وَاو الْعَطف تفِيد التَّرْتِيب وَنَقله صَاحب التَّتِمَّة فِي كتاب الطَّلَاق عَن بعض أَصْحَابنَا وَبَالغ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْوضُوء من الْحَاوِي فنقله عَن الْأَخْفَش وَجُمْهُور أَصْحَابنَا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو اسحق فِي التَّبْصِرَة وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَعْرُوف عَن الْبَصرِيين أَنَّهَا لَا تدل على تَرْتِيب وَلَا على معية قَالَ فِي التسهيل لَكِن احْتِمَال تَأْخِير الْمَعْطُوف كثير وتقدمه قَلِيل والمعية احْتِمَال رَاجِح وَمَا ذكره مُخَالف لكَلَام سِيبَوَيْهٍ وَغَيره فَإِن سِيبَوَيْهٍ قَالَ وَذَلِكَ قَوْلك مَرَرْت بِرَجُل وجمار كَأَنَّك قلت مَرَرْت بهما وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيل على أَنه بدا بِشَيْء قبل شَيْء وَلَا بِشَيْء مَعَ شَيْء هَذَا كَلَامه

1 / 332