99

Al-Jaami' fi Ahkam Sifat As-Salah - Al-Dubyan

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ

اصناف

الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
المبحث الأول في استحباب الاستعاذه
المدخل إلى المسألة:
• العبادات توقيفية، والأصل فيها الحضر، ولا تفعل إلا بإذن من الشارع.
• لا يصح حديث في مشروعية الاستعاذة لدخول المسجد.
• لا يشرع التعوذ لكل قربة، فالتعوذ للأذان وللدخول في الصلاة من البدع.
• دخول المسجد الحرام كدخول غيره، لا تشرع لدخوله الاستعاذة.
[م-٤٤٧] استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة الاستعاذة لدخول المسجد، وقد وردت صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيما ورد: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم (^١).
واستحبَّ بعض الحنفية الاستعاذة لدخول المسجد الحرام والخروج منه (^٢).
وقال ابن مفلح: استحب شيخنا -يعني ابن تيمية- التعوذ أول كل قربة (^٣).
وفيه نظر؛ فإن من العبادات ما يعتبر التعوذ لفعلها بدعة، كالتعوذ عند الأذان

(^١). تفسير القرطبي (١٢/ ٢٧٣)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢٢٤)، المجموع (٢/ ١٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٦)، الإقناع (١/ ١١١)، كشاف القناع (١/ ٣٢٦)،.
(^٢). منحة الخالق على البحر الرائق (٢/ ٣٥٠).
(^٣). الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢).

1 / 101