اعلام
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ محمد الحسون
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 67 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اعلام
شیخ مفید d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ محمد الحسون
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
باب القول في المسائل المفردة واتفقت الإمامية على أنه لا عول (1) في الفرائض، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار. (2) وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: (صار ثمنها تسعا!)، (3) وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار.
فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معا، فهو مذهب ابن عباس، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار. (4) وقولهم إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب، فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بإحسان، وإليه ذهب مالك بن أنس، وغيره من فقهاء مدينة الرسول عليه وآله السلام، وحكى الطبري عن مالك أنه قال: وجدت عليه الاجماع. (5)
صفحہ 67