اعلام
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ محمد الحسون
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 67 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اعلام
شیخ مفید d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ محمد الحسون
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
وأخا وابن عم من المسلمين، أن جميع تركته لقرابته من المسلمين، دون أبويه وولده الكفار.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فزعموا أن كافرا لو مات وخلف أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر، أن ميراثه لابن العم الكافر، ولا يرث منه أبواه المسلمان ولا ولده المسلمون شيئا. (1) وهذا عظيم في الدين، فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقد ذهب بعض الإمامية إلى أنه يكون من الجهتين جميعا، وهو مذهب جماعة من أهل العراق، والعامة يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام، وعن عبد الله بن مسعود، والقول الأول هو المعتمد عند الإمامية، وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها.
صفحہ 66