٥٨٥ - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه، أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول (١).
٥٨٦ - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز (٢).
٥٨٧ - وأجمعوا على أن السيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة؛ بمال "١٧/ أ" يجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه (٣).
٥٨٨ - وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، وإن كان عليه، وإنفاذ وصايا أن كان أوصى بها، وكان السيد بالغا جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدا، ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد (١).
٥٨٩ - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: أن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حر، فليس هذا تدبيرًا (٢).
٥٩٠ - وأجمعوا أنه أن مات في مرضه، أو في سفره أنه حر من ثلث ماله (٣).