106اجماعالإجماعابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرد. فؤاد عبد المنعم أحمدناشردار المسلم للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى لدار المسلماشاعت کا سال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ ماصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005كتاب المُكاتَب:٥٧٧ - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار (١).٥٧٨ - وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة (٢).٥٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن، أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز (٣).٥٨٠ - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم (٤)٥٨١ - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه (٥).٥٨٢ - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (٦).٥٨٣ - وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها (٧).٥٨٤ - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق (٨).(١) الإشراف ٢: ١٩٨ ب، والمغني ٩: ٢٧٦.(٢) الإشراف ٢: ١٩٨ ب، والمغني ٩: ٢٧٨.(٣) الإشراف ٢: ١٩٩ أ، والإقناع ٦١ أ.(٤) الإشراف ٢: ٢٠١ أ، والمغني ١٢: ٣٨٥، والإقناع ٦١ أ.(٥) الإشراف ١: ٢٠١ أ، والمغني ١٢: ٣٨٥، والإقناع ٦١ أ.(٦) الإشراف ٢: ٢٠٢ ب، والإقناع ٤٣ أ، ٦٢ أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.(٧) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ.(٨) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ، والمغني ١٢: ٣٤٦، ٣٤٩.1 / 110کاپیاشتراکAI سے پوچھیں