الهداية
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
ایڈیٹر
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
ایڈیٹر
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).
ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:
العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).
السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،
صفحہ 73