الهداية
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
تحقیق کنندہ
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
تحقیق کنندہ
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء (1).
وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله (3)، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).
وأما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي (5): ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (6) يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه (7).
صفحہ 72