Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
23

Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

اصناف

وكذا يقال هنا يتعيّن في إحفاء الشوارب القصّ أو القطع الذي في حديث المغيرة. وإذا وجب الختان فمحل وجوبه بعد الكبر كما دل عليه حديث ابن عباس في الباب. وأما بقية الخصال فقد جاء فيها أن لا تؤخّر أكثر من أربعين يومًا، وهو في «صحيح مسلم» (^١). وإحفاء الشارب يتعين فيه إلى الحد الذي يتيسر بالمقص أو بالقطع على ما في حديث المغيرة. فإذا ... (^٢). * * * * باب هل يصلّى على غير النبي ﵌ عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي ﵌ بصدقته قال: «اللهم صلِّ عليه»، فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى» (^٣). فيه دليل على دخول الشخص في آل المضاف إليه. * * * *

(^١) (٢٥٨) من حديث أنسٍ ﵁. (^٢) بياض في الأصل. (^٣) رقم (٦٣٥٩).

24 / 124