Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
22

Al-Fawa'id al-Hadithiyah - Part of 'Athar al-Mu'allimi'

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

اصناف

باب الختان بعد الكبر وذكر فيه خصال الفطرة (^١): [الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار]. والظاهر أنها كلها واجبة، والظاهر أنه يتعيّن في الإبط النتف، وفي الشارب القص. فالله أعلم. وقد تقدّم «أَحفُوا الشَّوارب وأَعفُوا اللِّحى» (^٢)، فقد يقال: إن إحفاء الشوارب يحصل بالقص وغيره. لكن يقال: هذا مطلق فليُحمل على المقيّد، وقد جاء عن المغيرة: أن النبي ﵌ أخذ من شاربه على سواك، كأنه بسكّين أو غيره (^٣)، فإذا صح جاز مثل ذلك. وقد يقال: إنه قيد آخر، وإذا وجد قيدان تعين البقاء على الإطلاق، كما قالوه في تتريب النجاسة الكلبية، ولكن فيه نظر ذكره الحافظ في «التلخيص» (^٤)، وحاصله: أن المطلق يمكن حمله على المقيدين فيتعيّن في التتريب إحدى المقيّدين أي «الأولى» و«الأخرى»، فلا يجوز غير إحداهما.

(^١) وذلك بإيراد حديث أبي هريرة برقم (٦٢٩٧) مرفوعًا بلفظ: «الفطرة خمس ...» إلخ. (^٢) برقم (٥٨٩٢) من حديث ابن عمر بلفظ: «خالفوا المشركين وفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»، وبرقم (٥٨٩٣) بلفظ: «انْهَكوا الشوارب وأعفوا اللحى». (^٣) أخرجه أحمد (١٨٢١٢) وأبو داود (١٨٨) وغيرهما. وهو حديث صحيح. وفيه أن الأخذ كان بشَفْرة. (^٤) «التلخيص الحبير» (١/ ٣٦).

24 / 123