الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
سواء، ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين على الأصح، وإسماع الإمام من خلفه وإن بلغ العلو لم يلزمه بل يقرأ وسطا.
NoteV01P176N42 درس وخامسها: الركوع، ووجوبه وركنيته إجماعي، وهو في كل ركعة مرة، وفي الكسوف والآيات خمس في كل ركعة، وظاهر الشيخ (1) نفي ركنيته في الأخيرتين من الرباعية، بناء على أن الناسي يحذف السجود ويعود إليه، ولو فسر الركن بما تبطل الصلاة بتركه بالكلية، لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتى يسجد، لأنه لم يتركه في جميع الصلاة.
ويجب فيه الانحناء حتى يصل كفاه ركبتيه، فلو وصلا بالانخناس أو لمشاركة (2) الانحناء إياه لم يكف، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة. ويستحب زيادة الانحناء حتى يستوي الظهر والرأس والأسافل.
ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر، ولو كمل مسمى الركوع به لم يجزئ، والتدبيخ وهو أن يقبب ظهره ويطأطئ رأسه، والتطبيق وهو وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين، ولا يحرم في الأقوى.
فرع:
الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناء على الأقرب، وفي المبسوط (3) لا يلزم (4) ذلك، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شئ يرتفع به عن حد
صفحہ 176