الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والجمعة والأعلى في العشاءين ليلة الجمعة، وروي (1) في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد، وفي صبحها بها وبالتوحيد، وقال الصدوق (2) والمرتضى (3):
بها وبالمنافقين، وفي ظهريها بها وبالمنافقين، وكذا في الجمعة، وأوجبهما الصدوق (4) في الظهر والجمعة إلا لضرورة كمرض وشبهه، وهو متروك، والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، لا في الظهر على الأقرب وإن صليت جماعة. وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة، ويجوز التبعيض فيها، ولو بعض في الركعة الأولى لم يجزئه الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافا للحسن (5)، وتطويل قراءة الركعة الأولى، وقيل: هما سواء، وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة.
وقراءة التوحيد والجحد في سنة الفجر، وركعتي الزوال، وأوليي سنة المغرب، وأوليي صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبح بها (6)، وركعتي الطواف، وروي (7) البدأة بالجحد. وقراءة التوحيد في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرة، وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والإسراء وال " حم " ويجهر بها، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها، والقضاء تابع للأداء في الجهر والسر، والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء، وإسرار المأموم القراءة والأذكار، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد، وقيل: هما
صفحہ 175