الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسجدا لنفسه ولم يقفه ولا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره.
NoteV01P157N33 درس لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس، ولو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز، ولو اضطر سجد على القطن والكتان لا اختيارا على الأصح، فإن تعذر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج، فإن تعذر فعلى كفه.
ويجوز السجود على الخمرة المعمولة بخيوط يجوز عليها السجود، ولو عملت بسيور اشترط وقوع الجبهة على غير السيور، ويجوز السجود على ما هو حامله إذا كان بالشرط، ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود.
ولا يجوز السجود على ما لا تتمكن منه الجبهة كالرمل المنهال، ويستحب زيادة التمكن ولا بأس بالقرطاس، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر، ولو اتخذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز. ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها، وإن كان لبنة فما دون جرها.
ويكره السجود على ما وضع على الثلج إلا مع تلبده، ولو كان مما لا تستقر عليه الجبهة لم يجز.
والواجب في المساجد مسماها والاستيعاب أفضل، وقدر ابن بابويه (1) موضع الجبهة بدرهم. ولا يجوز علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، وفي رواية عمار (2) مساواة النزول العلو (3) فلا يجوز أن
صفحہ 157