الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو، وعدم الشرف والمحاريب الداخلة، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها وعدم تعليتها، وترك الزخرفة والتصوير وقيل: يحرمان، وترك البيع، والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، وتعريف الضالة، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وترك إخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها، وقيل: يحرم إخراجه، وترك البصاق، والوضوء من البول والغائط، وترك الشعر والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا لضرورة، وترك رطانة الأعاجم، وعمل الصنائع، وترك أحاديث الدنيا، ورمي الحصى خذفا، وترك كشف العورة والسرة والفخذ، وترك سل السيف وبري النبل، وجعلها طريقا، وفعل هذه التروك مكروه.
ويستحب كنسها، والاسراج فيها، وكثرة الاختلاف إليها، وتعاهد النعل، والدخول باليمين والخروج باليسار، والدعاء فيهما، وصلاة التحية والدعاء عقيبها، والجلوس مستقبلا، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله، وسؤال حاجته.
ويحرم تلويثها بالنجاسة وتملكها وإن زالت آثارها، وجعلها في طريق أو ملك، وكذا البيع والكنائس، وتبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل حرب، ولا يجوز اتخاذها في الأماكن المغصوبة، ولا في الطريق، ولا الدفن فيها، ولا تمكين المشرك من دخولها. ويستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال، وإن كان البيت أفضل وخصوصا لذوات الهيئات.
ويستحب الوقف عليها، وروى ابن بابويه (1) منعه، وتصير مسجدا بالوقف، وبقوله: جعلته مسجدا مع صلاة واحد فيه، ولو نوى المسجدية وأذن بالصلاة فيه فصلي فظاهر الشيخ (2) صيرورته مسجدا، ولو اتخذ في داره
صفحہ 156