الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وروي (1) تحنيط اللبة (2) واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق (3).
ولا يحنط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور، ولا يجمر الكفن، والرواية (4) بتجميره متروكة. ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها، ويستحب الذريرة للمحل على الأكفان، وروي (5) على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل، ولا يجوز تطييبه بغيرهما.
ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها، وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا، ويشد اللف، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل يشد (6) وسطها على رأسه ويحنكه بها ويجعل طرفيها على صدره، وروي (7) على وجهه وظهره لا كعمة الأعرابي بغير حنك، وخمار للمرأة، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها، ونمط وهو ثوب فيه خطط، وليس الحبرة خلافا لابن إدريس (8).
واختلفت الرواية (9) في كون العمامة من الكفن، والجمع أنها من الكفن
صفحہ 108