الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو سقط شئ من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه، وحرم ابن حمزة (1) القص والحلق والترجيل، وكره ذلك الشيخ (2)، وكذا حلق الرأس والعانة والإبط وجز (3) الشارب، ويكره إرسال الماء في الكنيف ويستحب في حفيرة معدة له، ولا بأس بالبالوعة. ويجب تغسيل الغريق، ويسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة.
NoteV01P107N12 درس يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة، ومع العجز يكفي ثوبان، ولو تعذر (4) فواحد، ولو تعذر كفن من بيت المال أو من الزكاة، فإن لم يكن سقط، ويستحب للغير بذل الكفن.
ويجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور وأقله مسماه، وقال الشيخان (5):
أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم وروي (6) أربعة مثاقيل، وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث، وفسر ابن إدريس (7) المثقال بالدرهم وهو تحكم، فإن فضل جعل على صدره. وقال الصدوق (8): يحنط الأنف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الأفخاذ، وهو مروي (9)، وروي (10) الكراهة وهي أشهر،
صفحہ 107