الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والمن، وأضاف الفاضلان (1) الصمغ وشبهه.
ولا يتوقف الوجوب على الحول خلافا لابن إدريس (2)، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلف، ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تم خمس ما فضل، ولو ملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل والتأخير. ومؤونة الحج لا خمس فيها، نعم لو اجتمعت من فضلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس، والأقرب أن الحول هنا تام فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر.
والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه، ومن طارفه في وجه، ومنهما بالنسبة في وجه، ولا يجبر ما تلف من التلاد بالطارف، ويجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد، والدين المقدم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة. ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب.
الثالث: الحلال المختلط بالحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره، ولم يذكره جماعة من الأصحاب، ولو علم صاحبه صالحه، ولو علم قدره تصدق به، ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس ففي تعدده نظر، ولو علم زيادته على الخمس خمسه وتصدق بالزائد في ظنه.
الرابع: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وإن لم يكن في أصلها الخمس، إما من رقبتها أو من ارتفاعها. والنية هنا غير معتبرة من الذمي، وفي وجوبها على الإمام أو الحاكم نظر، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ والدفع. وهذه
صفحہ 259