الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
كتاب الخمس وهو حق يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة، ويجب في سبعة: الأول: ما غنم من دار الحرب على الإطلاق، إلا ما غنم بغير إذن الإمام فله، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه، وما يملك من أموال البغاة غنيمة، وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه، وألحق ابن الجنيد (1) الجزية وعشور أهل الحرب.
الثاني: جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس، بعد مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة والضيف وشبهه، ولو عال مستحب النفقة اعتبر مؤونته، ولو أسرف حسب عليه، ولو قتر حسب له. ورخص ابن الجنيد (2) في ترك خمس المكاسب، وأضاف الحلبي (3) الميراث والهبة والهدية والصدقة، ومنعه ابن إدريس (4)، وهو ظاهر ابن الجنيد (5)، وأضاف الشيخ (6) العسل الجبلي
صفحہ 258