الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المعتبر (1): الأنسب تعلقها بالعين، فعلى هذا يثبت نقيض الأحكام، ولا يمنعها الدين، والأقرب أنه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا.
ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية ولو قلنا بوجوبها، ولا يجتمعان إجماعا، فلو (2) زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الأصل خلافا للمبسوط (3)، ولا يمنع انعقاد الحول على الفرع.
وعامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا، وفي تعجيل الإخراج قبل القسمة قولان، والجمع بين كون الربح وقاية وبين تعجيل الإخراج بتغريم العامل قول محدث، مع أن فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل، ونتاج مال التجارة منها، ويجبر منه نقصان الولادة.
والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة دراهم، ولو باعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عند الحول، وقيل: لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبت، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا. ولو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال استحب زكاة سنة.
وتستحب في الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار، والأقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر، أقربه نعم لرواية زرارة (4). ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلا في التجارة.
والعقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله، قيل: ولا يشترط فيه
صفحہ 239