الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,185 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان. ولو مات بعد بدو الصلاح وجبت، ولو ضاقت التركة قدمت، وفي المبسوط (1): توزع.
وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة (2).
نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكه. وحكم ما يستحب فيه الزكاة من الغلات حكم الواجب. ولو باع النصاب كان نصيب المستحق مراعى بالإخراج، لتعلق الزكاة بالعين ومن ثم لم يمنعها الدين.
NoteV01P238N63 درس تستحب زكاة التجارة، وأوجبها ابنا بابويه (3)، وهي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية، ولو تجدد قصد الاكتساب كفى على الأقوى.
ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما، ولا بد من بقاء النصاب وسلامة رأس المال طول الحول، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة. ولا يشترط بقاء العين في الأصح فلو تبدلت زكيت، وفي بناء حول العروض (4) على حول النقدين قولان، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض (5) ما دامت التجارة.
وتتعلق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحت، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الأداء فلا ضمان، وإلا ضمن النقص سواء كان لعيب أو نقص سوق، وفي
صفحہ 238