السابعة والأربعون: (٧/ظ) إذا باع قصيلًا بشرط القطع فأخلف خلفةً بعد قطعه فالخلفة تكون للبائع أو للمشتري؟
الجواب: تكون الخلفة للبائع لأن أصول القصيل لم يدخل في البيع كما في الشجرة إذا بيعت بشرط القطع لا يدخل عروقها.
الثامنة والأربعون: إذا اشترى شجرةً فهبَّت ريحٌ فقلعها ثم بعد ذلك أخلفت خلفة فالخلفة للبائع أو للمشتري؟
الجواب: إن لم يشترط البائع على المشتري القطع فالخلفة للمشتري تبعًا للعروق حيث دخلت في ملكه، وإن شرط عليه القطع فتكون للبائع كما تقدم في القصيل.
التاسعة والأربعون: إذا باع ضفَّةً من حمام البرج وهو طائر فهل يصح البيع أم لا؟
الجواب: لا يصح البيع والحالة هذه.
المسألة الخمسون: إذا باع شيئًا من النحل وهو غائب فهل يصح البيع أم لا؟
الجواب: يصح البيع بشرط رؤيته قبل ذلك للبائع والمشتري وإلا فهو بيع غائب ومجهول.
الحادية والخمسون: إذا باع العبد المغصوب ممن يقدر على انتزاعه حالة البيع ثم عجز (٨/و) المشتري عن انتزاعه بعد ذلك فهل له الخيار وأخذ الثمن من البائع أم لا؟
الجواب: نعم، يثبت له الخيار، فإن اختار الفسخ رجع على البائع بالثمن الذي دفعه إليه.