Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
25

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

تحقیق کنندہ

عمرو عبد العظيم الحويني

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

السابعة والأربعون: (٧/ظ) إذا باع قصيلًا بشرط القطع فأخلف خلفةً بعد قطعه فالخلفة تكون للبائع أو للمشتري؟ الجواب: تكون الخلفة للبائع لأن أصول القصيل لم يدخل في البيع كما في الشجرة إذا بيعت بشرط القطع لا يدخل عروقها. الثامنة والأربعون: إذا اشترى شجرةً فهبَّت ريحٌ فقلعها ثم بعد ذلك أخلفت خلفة فالخلفة للبائع أو للمشتري؟ الجواب: إن لم يشترط البائع على المشتري القطع فالخلفة للمشتري تبعًا للعروق حيث دخلت في ملكه، وإن شرط عليه القطع فتكون للبائع كما تقدم في القصيل. التاسعة والأربعون: إذا باع ضفَّةً من حمام البرج وهو طائر فهل يصح البيع أم لا؟ الجواب: لا يصح البيع والحالة هذه. المسألة الخمسون: إذا باع شيئًا من النحل وهو غائب فهل يصح البيع أم لا؟ الجواب: يصح البيع بشرط رؤيته قبل ذلك للبائع والمشتري وإلا فهو بيع غائب ومجهول. الحادية والخمسون: إذا باع العبد المغصوب ممن يقدر على انتزاعه حالة البيع ثم عجز (٨/و) المشتري عن انتزاعه بعد ذلك فهل له الخيار وأخذ الثمن من البائع أم لا؟ الجواب: نعم، يثبت له الخيار، فإن اختار الفسخ رجع على البائع بالثمن الذي دفعه إليه.

1 / 29