Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya
الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
تحقیق کنندہ
عمرو عبد العظيم الحويني
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
مقدمة التحقيق
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
ياأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا، سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وبعد،،،
في شهر مارس الماضي هاتفت فضيلة الشيخ نظام يعقوبي حفظه الله، راغبًا أن أنشر ضمن لقاءات العشر الأواخر، فرحَّب جزاه الله خيرًا،
1 / 3
فعزمت على تحقيق رسالة تنطبق عليها شروط النشر ضمن اللقاءات، فوقع الاختيار على هذه الرسالة التى بين أيدينا، وهي عبارة عن سؤالات وجِّهت للمؤلف، وكانت وُجِّهت لشيخه المَلَكاوي من مدينة طرابُلْس فأعطاها للمؤلف ليُجب عليها، فأجاب عنها بما يُنْبِئ عن سِعَة علمٍ واطلاع.
ورسالتنا لإمامٍ من أئمة الشافعية في القرن الثامن الهجري أحد أقران الحافظ ابن حجر العسقلاني:
أبي محمد بدر الدين الحسن بن الشيخ الصالح أبي عبد الله الحُسَيْن العِيثَاويِّ البقاعيِّ الشافعيِّ، نسبته الى (عِيثة) من قرى البقاع (بين بيروت ودمشق) له كتب، منها هاتين الرسالتين، ولم أجد له ذكر فيما بين يدي من مصادر إلا ما كان من خير الدين الزركلي في الأعلام (٢/ ١٨٩) (^١)،ومن خلال هاتين الرسالتين يظهر لى أنَّ من شيوخه:
١ - أبو العباس شهاب الدين أحمد بن راشد بن طرخان الملكاوي (تـ: ٨٠٣ هـ) توفى وقد ناهز السبعين كما قال ابن العماد فى " شذرات الذهب "
وهو الذي أعطى المصنف الأسئلة الطرابلسية ليُجِيب عليها، وكُتِب في أول المخطوط: (.... في شهور سنة أربعين وسبعمئة) وأعتقد أن المؤلف إما أنه حصل له سهو عند كتابته هذا التاريخ، أو أن
_________
(^١) بل له ذكر في تاريخ ابن قاضي شهبة (٣/ ٥١٤ و٤/ ٤٢)، وتاريخ ابن حجر (١/ ٣٢٠) وإنباء الغمر للحافظ (٢/ ٧٠)، والضوء اللامع (٣/ ١٢٩). ينظر محنة ابن أبي العز الحنفي للشيخ مشهور حسن (ص ١٣) [قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا التعليق ليس في المطبوع، وقد أثبته المحقق بالقلم على حاشية نسخته التي أرسلها إلينا، فجزاه الله خيرا]
1 / 4
هذه المسائل وردت لشيخة في هذه السنة ثم أعطاها له مُتأخرًا، وهذا عندي بعيد؛ ذلك لأن الملكاوي كما ذكر ابن العماد توفى وقد ناهز السبعين، أى أنَّ مولده في حدود سنة ٧٣٠ هـ أو قبلها بقليل، فكيف تأتيه أسئلة ليُجيب عليها من طرابلس!! ثم لا يجيب عليها حتى يعرضها على تلميذه العيثاوي بعد ذلك!
لذلك أُخَمِّن أن هذا التاريخ خطأ ويُحْتَمَل صوابه: (سنة تسعين وسبع مائة) والله أعلم.
٢ - سراج الدين البلقيني أبو حفص عمر بن رسلان (تـ: ٨٠٥ هـ) ذكره في جوابه عن المسألة الأولى فى الأسئلة التاجية، ونقل عنه أيضًا هنا في أجوبة المسائل الطرابلسية من كتابه " منهج أصول الدين "
٣ ــ عبد الوهاب بن أحمد بن صالح الزهري البقاعي الفاري الدمشقي الشافعي (تـ: ٨٢٠ هـ)
واعتمدت في تحقيق رسالته على نسخة خطيَّة بخطه من خزانة مكتبة تشستربتي (٥٠٧٥/ ٣) كتبها المؤلف، وهي عبارة عن ٢٤ ورقه في كل ورقة وجهين بكل وجه ١٣ - ١٤ سطر بخط نسخي جيد، والرسالة عبارة عن مئة وأربع عشرة مسألة وجهت إليه في الفقه وغيره، فأجاب عنها بما يُنبِئ عن سعة علمٍ بمذهب الشافعية.
ومن الجدير بالذكر أنى لم اُثقِل الحواشي بذكر مصادر المذاهب الفقهية الأخرى وبالخلاف العالى لئلا أُشَعِّب القارئ، وأيضًا فهذا ليس موضع ذلك.
1 / 5
اكتفيت بعزو المسائل لأهم مصادر الشافعية، وأيضًا المسائل الأصولية التي جاءت فى آخر الرسالة اهتممت بذكر مصادر الشافعية الأصولية.
كما احتوت الرسالة على مسائل طريفة لم أجدها فى غيرها.
وأخيرًا،،
أستمِدَّ العون من القوي المتين، وأمُدُّ أكُفَّ الضراعة إلى من يجيب دعوة المضطرين، أن يُتِمَّه على الوجه الأتم الأنفع الأعم، وان ينفع به مؤلفه ومحققه وقارئه وجميع المسلمين، وأن يرزقني فيه الإخلاص لما يكون كفيلًا لى في الآخرة بالخلاص، ومن التوفيق ما يدلني على ارشد طريق.
وأرجو منه ﷾ الإعانة على حَزَنِ الامر وسهله، وأتوكل عليه وأعتصم بحبله، وأسأله أن يعصمني من الخطأ والزلل، ويوفقني لما يرضاه من العمل، إنه نعم المولى ونعم النصير، وهو عفو كريم قدير، وبالإجابة جدير.
وكتب:
عمرو عبد العظيم الحويني، ابو المنذر
مصر - كفر الشيخ - قرية حُوَيْن
مساء الأربعاء ٢١ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ
١٥ أكتوبر ٢٠١٤ مـ
1 / 6
صور من النسخ الخطية
صورة عنوان المخطوط
1 / 7
صورة اللوحة الأولى من المخطوط
1 / 8
صورة اللوحة ما قبل الأخيرة من المخطوط
ويظهر فيها ختام قيد الإجازة والتقريظ من شيخ المؤلف:
الشيخ أحمد بن راشد الملكاوي
1 / 9
صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط
وفيها تمام تقريظ شيخ المؤلف الشيخ عبد الوهاب الزهري
1 / 10
(١/ظ) بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
هذه مسائل وردت في فتوى من مدينة طرابلس المحروسة على سيدنا وشيخنا الشيخي الإمامي العلامي الشهابي الملكاوي (^١) الشافعي، شيخ الشافعية بالشام المحروسة، متَّع الله تعالى الإسلام ببقائه، وأسبغ عليه ملابس نعمائه، في جمادى الأولى من شهور سنة أربعين وسبع مئه، فوقعت إشارته العالية أعلاها الله تعالى إلى كاتبه أن أجيب عنها فقلت:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين،
_________
(^١) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن راشد بن طرخان الملكاوي توفي نصف رمضان سنة ٨٠٣ هـ
ترجمه ابن ناصر الدين في "الرد الوافر" (صـ ٧٨ طـ المكتب الاسلامي)، والسخاوي في " الضوء اللامع" (١/ ٢٩٩)، وابن قاضي شهبة في " طبقات الشافعية" (٤/ ١٤)
1 / 13
وبعد،،
فلما برزت الإشارة العالية إليَّ من شيخنا الإمام العلامة عظَّم الله تعالى قدره، وأعلى مقامه أن اجيب عن هذه المسائل المذكورة بالأجوبة الصحيحة المشهورة، أجبت عنها امتثالًا لأمره، داعيًا له في سره وجهره، وقلت في الجواب بعد الحمد لله الملهم للصواب: قد تضمن سؤال السائل مائة (٢/و) وأربع عشرة من المسائل، وذكر كل مسألة منها مع جوابها مختصرًا من غير بسط فإن الاختصار في الفتوى أولى بها، مقتصرًا على ذكر المذهب المعتمد عليه في الفتوى من غير تعريج على ذكر الخلاف، وإن كان عند بعض العلماء أقوى، وربما ذكرته في بعض ذلك تنبيهًا على المآخذ والمدارك، سائلًا من الله تعالى التوفيق، راجيًا للطفه في كل سعة وضيق.
المسألة الأولى: في رجل مسبوق اقتدى بمسبوق آخر، فهل يصح اقتداؤه به أم لا؟
الجواب: إن اقتدى به في حال قدوته أو شك لا يصح اقتداؤه به، وإلا فيصح.
1 / 14
الثانية: في رجل تزوج امرأة حرة وشرط أنه حر فظهر عبدًا فهل يصح نكاحه أم لا؟
الجواب: نعم، يصح نكاحه بشرط إذن سيده له في ذلك ولها الخيار، وإلا فلا يصح نكاحه
الثالثة: رجل حر تزوج امرأة وشرط أنها حرة فظهرت أمَة، وهو ممن يحل له نكاح الأمَة فهل له الخيار أم لا؟
الجواب: إن نكحت بإذن سيدها صح نكاحه وله الخيار، وإن نكحت بغير إذن سيدها فلا يصح النكاح.
الرابعة: (٢/ظ) إذا أحبلها والحالةُ هذه فوضعت ولدًا وغرَّمه السيد قيمة الولد هل يرجع بها على مَن غرَّه أم لا؟
الجواب: نعم، يرجع بها على مَن غرَّه والتغرير لا يتصوَّر من سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها تعلَّق الغُرم بذمتها فتُطالَب به بعد العتق.
1 / 15
الخامسة: مهر المثل إذا غرمه وفسخ النكاح هل يرجع به على مَن غرَّه؟
الجواب: لا يرجع به عليه، والفرق بينه وبين قيمة الولد: أنه لم يدخل في العقد على أن يضمن الأولاد بخلاف المهر؛ ولأن المهر وجب في مقابلة ما أتلف وغرامة المتلَف مستقرٌ على المُتلِف.
السادسة: رجلٌ قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك عليَّ وهو خمسة دنانير فأنت طالق طلقة. فقالت: أبرأتك منه. فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنًا أم رجعيًا؟
الجواب: إن أبرأته على الفور وقع الطلاق بائنًا، وإلا فلا.
السابعة: في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه، فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنًا أم لا؟
الجواب: نعم، يقع الطلاق بائنًا وتدخل الألف في ملكه. (٣/و)
1 / 16
الثامنة: قال لزوجته: إن أقبضتني ألفًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه فهل يقع عليه طلاق أم لا؟
الجواب: لا يقع عليه طلاق حتى يقبضه منها بيده.
التاسعة: في امرأة قالت لزوجها: إن طلقتني فقد أبرأتك من صداقي عليك. أو: فأنت برئ منه. وقدره عشرة دنانير. فقال لها: طلقتك على ذلك. فهل يقع الطلاق بائنًا أم لا؟
الجواب: يقع الطلاق لكن رجعيًا ولا يبرأ الزوج ولا يلزمها له شئ.
العاشرة: رجل تزوج امرأةً حاملًا من الزنا، فهل يصح نكاحه أم لا؟ وإذا صحَّ فهل له وطئها قبل الوضع أم لا؟
الجواب: نعم، يصح نكاحه، وللزوج وطؤها وإن لم تضع خلافًا لابن الحدَّاد حيث قال: ليس له أن يطأها حتى تضع.
الحادية عشرة: إذا طلقها الزوج والحالة هذه قبل وضعها، وهي ممن تحيض على الحمل فبماذا تعتد؟
الجواب: تعتد بالأقراء من وقت الطلاق.
1 / 17
الثانية عشرة: رجلٌ وطئ أَمَةً يظنها زوجته الحرة فبما تعتد منه؟
الجواب: تعتد بثلاثة أقراء.
الثالثة عشرة: لو وطئ أَمَةً يظنها زوجته الأَمَة فهل تعتد بقرء (٣/ظ) أو بقرأين؟
الجواب: تعتد بقرأين.
الرابعة عشرة: رجلٌ طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًا ثم راجعها ثم طلَّقها قبل الوطء فهل تبني على العدة أم تستأنف؟
الجواب: تستأنف العدة وإن كانت حاملًا انقضت بوضعه.
الخامسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم خالعها فهل تبني على العدة أم تستأنف عدة؟
الجواب: نعم، تبني على العدة ولا يلزمها الاستئناف.
السادسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها في العدة فهل تبني أم تستأنف عدة وفاة إذا لم تكن حاملا؟
الجواب: يلزمها أن تنتقل إلى عدة الوفاة والحالة هذه.
1 / 18
السابعة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها ثلاثا فهل له نكاحها بملك اليمين قبل أن تنكح زوجا غيره أم لا؟
الجواب: ليس له وطئها بملك اليمين والحالة هذه، وقوله في السؤال: فهل له نكاحها؟ صوابه أن يقول: فهل له وطئها فإن الرجل لا ينكح أَمَتهُ بمعنى أنه يتزوجها.
الثامنة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم عتقت في العدة فهل تعتد عدة حرة أو أَمَة؟
الجواب: (٤/و) تعتد عدة حرة.
التاسعة عشرة: المكاتبة مَن يزوجها؟
الجواب: يزوجها سيدها بإذنها.
المسألة العشرون: المبعضة مَن يزوجها؟
الجواب: يزوجها كل واحد من مالك البعض، وقريبها بإذن الآخر، فإن لم يكن لها قريب فمعتق بعضها، فإن لم يكن فالقاضي بالإذن من مالك البعض كما تقدَّم.
1 / 19
الحادية والعشرون: الموقوفة مَن يزوجها؟
الجواب: يزوجها القاضي بإذن الموقوف عليه إن كان ..........
الثانية والعشرون: أمة الصغيرة (^١) من يزوجها إذا لم يكن لها أب ولا جد؟
الجواب: لا تزوج والحالة هذه.
_________
(^١) أمة المرأة الصغيرة
1 / 20
الثالثة والعشرون: أمةُ الصغيرةِ (^١) الثيب من يزوجها إذا لم يكن أب ولا جد؟
الجواب: لا تزوج أيضا والحالة هذه، ولو كان لها أب أو جد لا يزوجها؛ لأن سيدتها والحالة هذه ليس له تزويجها فكذلك أمتها.
الرابعة والعشرون: رجل قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق. فقالت: حضت. فكذبها فأحضرت بيِّنةً تشهد بذلك فهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا لم يقع الطلاق فكيف التوصل إلى وقوعه؟
الجواب: يقع الطلاق وإن كذبها (٤/ظ) الزوج؛ لأن حيضها لا يعرف إلا من جهتها، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الجواب عما فرَّعه السائل.
الخامسة والعشرون: شهادة النسوة في الوقف هل يقبل أم لا؟
الجواب: إن تمحضن (^٢) فلا تقبل شهادتهن، وإن شهدن أو اثنتان منهن بشرطه مع رجل فتقبل.
_________
(^١) أي أمَةُ المرأة الصغيرة.
(^٢) - بمعني شهادة نسوة فقط ليس معهن رجال.
1 / 21
السادسة والعشرون: شهادة النسوة أيضا على رجل أنه أوصى لمرتد بمالٍ هل تقبل أم لا؟
الجواب: في هذه المسئلة كالتي قبلها.
السابعة والعشرون: شهادة النسوة على السارق أنه سرق مال فلان من حرز، هل يثبت بها المال ولا يثبت القطع أم لا؟
الجواب: إن تمحضت النسوة في ذلك فلا يثبت لها ذلك قطع ولا مال، وإن شهدن أو اثنتان مع رجل شرطه كما تقدم ثبت المال ولا يثبت القطع.
الثامنة والعشرون: الوصي على المال هل يجوز له أن يزوج ما يُعَدُّ مالًا أم لا؟
الجواب: لا يجوز للوصي أن يزوج أمَة الصغير، ولا عبده لأنه إنما يلي أمره في المال فقط، وأما ولاية أمره في نكاحه ونكاح أمته فهو خاص بالأب والجد. (٥/و)
1 / 22
التاسعة والعشرون: امرأة حضرت ولها جد معتقها وأخو معتقها فمن يزوجها منهما؟
الجواب: يزوجها أخو معتقها؛ لأنه مقدم على الجد في الإرث فكذلك في مظاهر الولاية.
المسألة الثلاثون: الأعمى هل يجوز أن يكون وليًا في النكاح أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
الحادية والثلاثون: الأعمى أيضا هل يجوز أن يكون وكيلًا في البيع والشراء أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز إن وُكِّلَ في بيع شيئ أو شرائه، وكان قد رآه قبل العمى وهو حالة البيع أو الشراء ذاكرًا لأوصافه المعتبرة شرعًا وكان مما لا يتغير، وإلا فلا يصح توكيله.
1 / 23
الثانية والثلاثون: في الأعمى أيضًا هل يجوز أن يكون وصيًا أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
الثالثة والثلاثون: في العمياء هل يجوز أن تكون حاضنة أم لا؟
الجواب: هذه المسئلة ليست مذكورة في الرافعي ولا في الروضة في باب الحضانة ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز ودليله ما قاله الرافعي في شرحه في كتاب الإجارة أنه لا يجوز استئجار الأعمى للحفظ ولا شك أن (٥/ظ) الحفظ من جملة الحضانة.
1 / 24