66

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

تحقیق کنندہ

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

پبلشر کا مقام

دولة قطر

اصناف

قال: إذا يضمن. وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: سمعت ابن القاسم وابن وهب يقولان: هو ضامن، ولا يصدق، غير أني لا أقول به، وقولي فيه على قول مطرف. قال: وأخبرني بعض أصحاب مالك أنه سئل عن رجل أرسل معه رجل بضاعة، فقال: لا تفارق حقويك، فجعلها في عيبته فضاعت؟ قال مالك: هو ضامن. وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله. وقال: وحدثني ابن المغيرة، عن الثوري، عن عوف الأعرابي، عن ابن سيرين، أن شريحا قال: من استودع وديعة ثم استودعها غيره بغير إذن أهلها ضمن. قال: وحدثني مطرف، عن الغمري، عن الزهري، أن رسول الله ﷺ قال: «العارية مؤداة إلى أهلها». * * *

1 / 116