174

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

ایڈیٹر

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

پبلشر کا مقام

دولة قطر

اصناف

فقال لي: إن أخذت نقدًا فأرى أن يؤخذ منها ويقطع عن الورثة، وإن أخذت بذلك منهم أرضًا أو عقارًا من عقاره فلا أرى أن يؤخذ ذلك منها لأن به تدفع بعد اليوم من دفعها عما أخذت في بقية حقها من ذلك العقار وشبهه مما تلتمس التوثق فيه، وعلى الورثة أن يستوثقوا لأنفسهم من البراءة إليها بحقها بالإشهاد وذكر الكتاب الذي بيدها، وهو أحب ما فيها إلي.
وسألت مطرفًا عن الشركاء في الدار يحتاج كنيفهم إلى الكنس فيتشاحون في كراء ذلك، أترى أن يحمل عليهم على قدر ما لهم في الدار؟ أم على الجماجم؟
فقال لي: بل على الجماجم، لأنه قد يكون العدد الكثير في البيت الواحد ليس لهم من الدار غيره، ويكون الرجل الواحد بخادمه أو امرأته في العدة من البيوت تكون لهم من الدار، فلو كان على قدر ما لهم في الدار لكان على هذا أكثر مما على هؤلاء، وإنما كنس الكنيف ككنس الزبول تجتمع في دارهم، فعلى كل قوم كنس زبلهم وما هو ناحيتهم.
قال: قلت لمطرف: فعلى من كنس الكنيف وطرح قمامة الدار وما اجتمع فيها من الزبول؛ أعلى المكري أم على المكتري؟
فقال: أما قمامة الدار وما اجتمع فيها من الزبول فعلى المتكاري الساكن، وأما كنس الكنيف فيحملان في ذلك على سنة البلد.
قال: فسألت عنه أصبغ، فأخبرني عن ابن القاسم وأشهب أنهما قالا: الزبول وكنس الكنوف على المتكاري.
وقول مطرف أحب إلي.
وسألت أصبغ عن استسقاء النصارى في الجماعة؛ أترى أن يمنعوا من ذلك؟

1 / 224