106

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

ایڈیٹر

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

پبلشر کا مقام

دولة قطر

اصناف

ويستبرئ أمره، وإن لم يدعها قبل غاصب وادعاها بوجه شبهة خرجت بها من يديه فإنه إن جاء المدعي بشبهة بينة أو أمر ظاهر رأيت أن توقف له وإلا لم أر ذلك.
قلت له: فإن رأيت إيقافها أتوقف غلتها معها؟
قال: نعم.
قلت: فعلى من رعيتها؟
فقال: على الذي تصير إليه.
قال: والرعية هي القنية بمنزلة النفقة والكسوة في الرقيق، وبمنزلة العلوفة في الدواب، إذا أوقفت بالدعوى الظاهرة والبينة أو بدعواها قبل غاصب؛ فإن ذلك كله ما دامت موقوفة على من تصير له.
قلت: فمن يعجل ذلك منهما؟ وعلى من ترى الحاكم أن يأمره بالإنفاق عليها منهما إلى أن يتبين له من تصير إليه منهما؟
قال: يجتهد في ذلك، فإن قدر عليها بسلف أو إنفاق من بيت مال وما أشبهه فذلك، وإلا كان أولاهما بأن تؤخذ منه النفقة الذي ملكه فيها قائم لم يزل بعد، ولم تخرج من يده بحكم، فإذا ثبت الاستحقاق أداره به على صاحبه وأعداه.
* * *
باب غاصب الدار بالسكنى
ابن حبيب: وسمعت مطرفًا والمدعي يقولان: من غصب رجلًا سكنى داره ولم يغصبه أصلها فانهدمت من غير فعله فليس عليه إلا كراء ما سكن، وإن انهدمت من فعله فعليه كراء ما سكن وربها مخير؛ إن شاء ضمنه قيمة الدار كلها يوم انهدمت من فعله، وإن شاء ضمنه قيمة ما هدم وأخذ البقعة.

1 / 156