الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
45

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

اصناف

إلى غيره، فنُبدِّله ونُغيِّره. وذلك أن يحوّل الحلال حرامًا والحرام حلالًا، والمباح محظورًا والمحظور مباحًا) (^١). ب- قولهم: (نسخت الشمس الظل)، أي أذهبته وحلت محله. ج-قولهم: (نسخ الشيب الشباب). وهو في نفس معنى سابقه. الثاني: الإزالة إلى غير بدل. وهو أن يُزيل شيء، من غير أن يحل شيء آخر محله. ومن أمثلته: أ-قوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ (^٢) أي يذهبه ويبطله (^٣). ب-قولهم: (نسخت الريح الآثار). أي أبطلتها وأزالتها. أما النسخ بمعني النقل، والتحويل والتبديل، فمن أمثلة ذلك: أ-قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (^٤). والمراد نقله إلى الصحف. قال ابن جرير: (يقول: إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم، فتثبتها في الكتاب، وتكتبها) (^٥).

(^١) تفسير الطبري: جامع البيان ١/ ٦٠٧. وانظر تفسير ابن كثير ١/ ١٤٢. (^٢) سورة الحج، الآية (٥٢). (^٣) انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٢٢٤؛ فتح القدير للشوكاني ٣/ ٥٧٦. (^٤) سورة الجاثية، الآية (٢٩). (^٥) جامع البيان ١٣/ ١٨١.

1 / 53