الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
44

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

اصناف

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعًا تعريف النسخ لغة يطلق النسخ لغة على معنيين: الأول: الإزالة التي يراد بها: الانعدام، والإبطال، والمحو. الثاني: النقل، والتحويل والتبديل. أما النسخ بمعنى الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فعلى قسمين: أحدهما: إزالة إلى بدل. وهو أن يزيل شيء ويحل غيره محله. ومن أمثلة ذلك: أ-قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (^١). قال ابن جرير الطبري (^٢): (يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾

(^١) سورة البقرة، الآية (١٠٦). (^٢) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن غالب، أبو جعفر الطبري البغدادي، أخذ عن: الزعفراني، والربيع المرادي، وغيرهما. وأخذ عنه الطبراني، وغيره. وكان إماما مجتهدًا. ومن مؤلفاته (جامع البيان) في التفسير، وتوفي سنة عشر وثلاثمائة. انظر: البداية والنهاية ١١/ ١٤٢؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٠٠.

1 / 52