غصب منجلًا فقطع به خشبًا أو حصد به حشيشًا فهو للغاصب، لا للمالك.
ولذا صحَّح المؤلف ذلك في هذه النسخة فقال: (وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ بِهِ: فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ، وَمَا حَصَدَ بِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ)
٣ - في وليمة العرس: جاء في النسخ السابقة: (وَضَرْبٌ بِدُفٍّ مُبَاحٍ: فِيهِ، وَفِي خِتَانٍ، وَنَحْوِهِ)، وهذا موهم بأنه مسنون للرجال والنساء، وأما في هذه النسخة فقد زاد بعد ذلك قوله: (لِنِسَاءٍ).
٤ - في العتق: جاء في النسخ السابقة: (وَلَا تَصِّحُ الْوَصِيَّةُ بِهِ، بَلْ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، وقد استشكل ذلك ابن جامع في الفوائد المنتخبات عند شرح هذه العبارة، فقال (٣/ ٢٥٥): (الذي يظهر أن هذه العبارة، وهي: عدم صحة الوصية بالعتق، غير صحيحة، أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني على الصحيح؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت: تحريف من الناسخ، والله أعلم).
وقد أزال المؤلف هذا الاشكال في هذه النسخة، فقال: (وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالمَوْتِ وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، وحذف ما يتعلق بالوصية به.
فهذه بعض المواطن التي ترفع من شأن هذه النسخة على باقي النسخ.
1 / 32