929

کتاب الاحکام فی الحلال والحرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 498 ]

حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أموال التجار التي في عساكر الفجار هل يكون غنيمة للمسلمين وفيا أم لا يحل ذلك للمؤمنين عند ظهورهم عليهم؟ فقال: كلما كان للتجار في عساكرهم أو لغيرهم وسلم أهله من أن يجلبوا به على المسلمين أو ينصبوا بما في أيديهم لمحاربة المؤمنين فلا يحل للمؤمنين أخذه ولا اغتنامه وعلى المؤمنين تسليمه إلى أهله وأسلامه لان متاجرتهم لهم في تلك الحال ورفقهم عليهم بمرافق تجارتهم وإن كانت فسقا فلم يجعل الله تغنم أموالهم بفسقهم في تلك الحال للمؤمنين حالالا ولا حقا والمؤمنون وإن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالهم، فليس يستخلون مع ذلك، وإن قالوا به فيهم تغنم شئ من أموالهم.

باب القول في أموال النساء والصبيان التي تكون في عساكر أهل

الظلم والطغيان

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما كان من ذلك في عساكرهم لم يجلب به على المحقين فلا يجوز نغنمه للمؤمنين، وكلما أجلب به صبي أو إمرأة أو تجار فهو غنيمة للمسلمين. حدثني أبي عن أبيه: أنه كان يقول: في تغنم ما كان معهم من الاشياء لمن معهم من الحرم والاطفال والنساء إن كلما لم يجلب به مالكه لقتال المحقين فهو لكل من ملكه إياه من المالكين وكلما أجلب به رجل أو إمرأة على المحقين فهو غنيمة للمحقين وفئ للمسلمين.

صفحہ 498