آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
وانما يقيمونه بشهادة غيرهم فأما في الرجم فلا أجيزه بتة أصلا لان الشهود أول من يرجم ولا يجوز أن يرجموا في أول الناس بشئ لم يعاينوه، وانما كرهت ذلك في الحدود والقطع والجلد لان صاحب ذلك ربما تلف فيه ومن أتلف بشهادته نفسها كان الضامن لدمه وديته إن كانت الشهادة باطلة أو أكذب الشهود أنفسهم.
والغازي بجعل وثمن الكلب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من ارتشى في حكمه فهو سحت محرم وهو ملعون عند الله فاسق مجرم. ومهر البغي سحت، وثمن الكلب وأجرة الكاهن سحت، ونكره أجرة الغازي في سبيل الله بجعل، وهو الذي لا يخرج إلا أن يعطى على خروجه فتلك التي لا تجوز عندنا إنفاقها وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام.
قا يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بتفريق الشهود إذا اتهموا بل أقول إن الواجب على الامام إذا أتهمهم أن يسألهم واحدا واحدا ويفرقهم حتى يعلم بعضهم ما قال بعض، فإن استوت شهادتهم حكم بها، وإن اختلفت أقاويلهم أبطل شهادتهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شهد الصبي عند بلوغه والكافر عند إسلامه على شئ قد علماه جازت شهادتهما عليه.
صفحہ 456