کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 983 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
ہادی الہق یحییٰ بن حسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 - 1990 م
ولا شارب مسكر، ولا خاين أمانة، ولا صاحب كبيرة، ولا ظالم، ولا آكل حرام، ولا جائر في حكم، ولا شاهد زور، ولا عاق بوالديه، ولا قابل رشوة في الحكم، ولا معروف بالكذب، وقول الزور لان الله سبحانه يقول ﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤم نون بآيات الله﴾ (٤٣) ولا ذي معصية وجبت على صاحبها العقوبة من الله، لان الصلاة المؤتمين معقودة بصلاة إمامهم يقومون بقيامه ويقعدون بقعوده، ويسلمون بسلامة ويفسد عليهم من صلاتهم ما فسد عليه، وصلاة من كان من الفاسقين فغير مقبولة عند رب العالمين، لان الله سبحانه يقول: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ (44) وإذا كانت صلاة الإمام غير مقبولة فهي فاسدة باطلة، وإذا فسدت صلاة الإمام عليه فسدت صلاة المؤتمنين به ألا ترى أنه لو سهى ولم يسه المؤتمون به لوجب عليه وعليهم أن يسجدوا سجدتي السهو وإن كانوا هم لم يسهوا. وكذلك لو صلى بهم على غير وضوء لكانت صلاته باطلة، وكانت صلاتهم لصلاته تابعة في فساد أو صلاح. وفي ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم) وفي ذلك ما يروى من القول عنه صلى الله عليه وآله أنه أتى بني مجمم فقال: (من يؤمكم قالوا فلان فقال لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه).
حدثني أبي عن أبيه القسم بن إبراهيم أنه سئل عن إمامة الأعمى والمملوك وولد الزنا؟ فقال: تجوز إمامتهم كلهم ما لم يعرف واحد منهم بكبيرة ولا ريبه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن ابتلي بحضور
صفحہ 112