85

کتاب الاحکام فی الحلال والحرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 111 ]

باب القول فيمن ضحك في الصلاة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من ضحك في صلاته فقهقه، أوملا فاه ضحكا أو ما هو دون ذلك من الضحك الذي يقطع عليه ما هو فيه من قراءته أو شغله عما هو فيه من صلوته فقد انقطعت عليه الصلوة، ووجب عليه الاستئناف لها والاعادة، فأما ما يقول به أهل العراق من أن القهقهة تقطع الصلوة وتنقض الوضوء فلسنا نقول فيه بقولهم ولا نذهب فيه إلى مذهبهم، لان القهقهة إنما قطعت الصلوة لانها شغلت عن الصلوة وقطعت على صاحبها ما كان فيه من القراءة وهو صوت يخرج من القهقهة يسير ولو قطع هذا الصوت الحقير، الوضوء لقطعه الصوت الكبير لا الحقير والكلام الدائم الخطير، والكلام فلا يقطع الوضوء منه إلا ما كرهه الرحمن، وعاقب عليه المتكلم به من الانسان، والوضوء فلا يقطعه إلا ما قد شرحناه في باب الوضوء وحددناه.

باب القول فيمن يجوز أن يؤتم به في الصلاة ومن لا يؤتم

به قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجوز الصلوة خلف أهل الديانة والورع والعفاف والصدق والوفاء كائنا من كان، من أعمى أو مملوك أو ولد زنا إذا كانوا عارفين بحدود الصلوة حافظين لما يحتاجون إليه لها من قراءة القرآن. وكذلك البدوي إذا كان عارفا بأمور صلاته حافظا لما يجب عليه حفظه من القرآن. وكان ورعا عفيفا مسلما معروفا بذلك فلا بأس بالصلوة خلفه، وإنما تكره الصلوة خلف البدوي إذا كان جاهلا بما لا يسعه جهله. ولا تجوز الصلوة خلف ذي جرأة في دينه عندنا من فاسق، [ 112 ]

صفحہ 111