797

کتاب الاحکام فی الحلال والحرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

وابنة مولاة مولاه فإن لبنته النصف وما بقي فرد على عصبة مولاة مولاه ان لم يكن لمولاه هو عصبة فإن لم يكن لها عصبة والعصبة الرجال فهو رد على ابنته دون ابنة مولاه وابنة مولاة مولاه. فان ترك ابنته وابن عم مولاه وابن عم مولاة مولاه فان لابنته النصف وما بقي فلابن عم مولاه دون ابن عم مولاة مولاه. وذلك ان عصبة مولاه أقرب من عصبة مولاة مولاه. فان ترك ابنته وابنة مولاة مولاه وابن عمها فلابنته النصف وما بقي، فلا بن عم مولاة مولاه دون بنتها وابنة مولاه، فان ترك ابنة مولاه وجد مولاة مولاه ابا أمها وابن عمها لاب فان الميراث لابن عم مولاة مولاه دون بنت مولاه وجد مولاة مولاه، وذلك أن الجد أبا الام ليس بعصبة فلذلك لم يرث، فإن كانت المسألة على حالها وكان بد جد المعتقة أبي أمها جدها أبو أبيها فإن الميراث لجدها أبي أبيها دون ابن عمها. فإن هلك رجل وترك ابنته وابنة مولاه واخته فإن لابنته النصف وما بقي فلاخته وتسقط ابنة مولاه. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وابن مولاه فإن للعليا النصف وللتي تليها السدس وما بقي فلابن مولاه. فإن ترك ابن مولاه وابن أخيه هو لابيه وأخاه لامه فإن لاخيه لامه السدس وما بقي فلابن أخيه لابيه دون ابن مولاه. فإن أعتق رجلان عبدا ثم مات بعدهما وترك لاحدهما ابنا وللآخر ابنة فان نصف ميراثه لابن مولاه والنصف الآخر لعصبة الآخر أبي الابنة ولا شئ للبنت فإن لم تكن عصبة رجع على ابنته في حساب ذوي الارحام.

باب القول في الخناثى مع الولاء

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات المعتق من بعده وترك ابنتين لمولاه وابنا خنثى قال يتبع في ذلك بالقضاء في المبال فإن سبق من الذكر كان ذكرا، وإن سبق من الفرج [ 362 ]

صفحہ 361