آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
عنده حتى يصير العبد إلى حالة لا ينتفع به فيها كان لسيد العبد ان يأخذ قيمته ويدفعه إلى الجاني.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يخير أولياء المرأة فإن أحبوا دفعوا إلى أولياء القاتل نصف الدية وقتلوا القاتل بمرأتهم ، وإن أحبوا قبلوا خمس مائة دينار وهي نصف الدية وخلوا عن الرجل وهذا قول علي بن أبي طالب عليه السلام.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قتل الذمي مسلما عمدا قتل به، وان قتله خطأ كانت عليه الدية كاملة تؤخذ منه في ثلاث سنين وان قتل حر عبدا كانت عليه قيمة العبد بالغة ما بلغت من قليل أو كثير وذلك قول امير المؤمنين [ علي بن أبي طالب عليه السلام ].
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يقتل مسلم بكافر ولكن على المسلم الدية كاملة في كل ذي عهد قتله لقول الله عزوجل: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) * (24) وعليه الكفارة في قتله وما أوجب الله على قاتله. وقد قال غيرنا إن ديه اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمان مائة درهم، ولسنا نرى ذلك لان الله حكم في ذوي العهد والميثاق بالدية كاملة إلى أهله مسلمة والكفارة من بعد ذلك على قاتله.
صفحہ 301