آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الاحکام فی الحلال والحرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الرجل لا إله إلا الله فقتلته كيف لك بلا إله إلا الله فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا منا قالها بلسانه ولم يكن لها حقيقة في قلبه، فقال له الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلا شققت عن قلبه فنظرت ما فيه فقال إنما قلبه بضعة من جسده فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم إلى الله).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قتل الرجل المسلم ففيه الدية كاملة، والدية فمائة من الابل في أصحاب الابل، وألفا شاة في أهل الشاء، ومائتا بقرة في أهل البقر، وألف دينار في أصحاب الدنانير، وعشرة آلاف درهم في أصحاب الدراهم. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: كان الصرف في ذلك الدرهم فيما بلغنا عشرة دراهم بدينار، وفي العين الواحدة نصف الدية وفي العينين الدية كاملة، وفي الاذن إذا استؤصلت نصف الدية، وفي الاذنين كلتيهما الدية كاملة، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين كلتهيما الدية كاماة، وفي اليد نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الابل، وفي اللسان الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع من أصله الدية كاملة، وفي الظهر الدية كاملة، وفي الانف إذا استوعب من أصله الدية كاملة، وفي الانثيين الدية كاملة، وفي كل سن خمس من الابل. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وفي الموضحة خمس من الابل، وفي الهاشمة عشر من الابل، وهي التي تهشم العظم، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل.
صفحہ 289